الرئيسية - مال وأعمال - وزارة التموين المصرية تحظر السلع مجهولة المصدر تحت طائلة الحبس والغرامة
وزارة التموين المصرية تحظر السلع مجهولة المصدر تحت طائلة الحبس والغرامة
الساعة 09:30 مساءً ( نيوز لاين - متابعات)

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قرارا يقضي بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، تحت طائلة الحبس والغرامة للمخالفين.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن "تلك السلع، يقصد بها أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خاما أو نيئة، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه".

واستثني القرار من ذلك "العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميـل، والتبغ ومنتجاته".

وجاء في القرار: "يقصد بالمنشأة الغذائية أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيـع للمستهلك النهائي صورة أي أو المنشأة أخرى، ويشمل التعريف المنشآت الثابتة أو المتحركة التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجن".

ونصت المادة الثانية على أن يلتزم مستوردي السلع الغذائية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على الإفراج عنها بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء كانت المستندات صادرة عـن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر.

وجاء فيها: "المادة الثالثة نصت على أن السلع الغذائية مجهولة المصدر تعتبر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، إلى جانب أن السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء".

وأشارت الوزارة إلى أن "المادة الرابعة نصت على حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور، وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار".

وشددت الوزارة على أن قرارها نص على أن "من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها".

القاهرة ناصر حاتم

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص

كاريكاتير

بدون عنوان