الرئيسية - العالم - كيف يتم دفن المتوفى أثناء الحج؟ اعرف الطريقة
كيف يتم دفن المتوفى أثناء الحج؟ اعرف الطريقة
الساعة 09:30 صباحاً (نيوز لاين - متابعات)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن من مات أثناء أداء مناسك الحج، فإنه يكفن بملابسه، منوها أنه يشترط فيمن يكفن بملابس الإحرام أن يكون قد نوى الحج ولبى قائلاً:"لبيك اللهم حج".

الموت في الحج

ومن جانبه قال الشيخ أحمد تركي الداعية الإسلامي، أن من توفي أثناء تأدية مناسك الحج فهو شهيد وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة الذي سقط من على ناقته فمات فقال: اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه فإنه " يبعث يوم القيامة ملبيا".

وأضاف تركي خلال احدى البرامج الفضائية،  أثناء إجابته على سيدة تقول توفى زوجها صباح يوم عيد الأضحى بعد رمي جمرة العقبة الأولى نتيجة الإجهاد فهل عليه شيء ؟. قائلا: من مات وهو يؤدي مناسك الحج مات وهو على طاعته ليس عليه دم أو أي شيئ وكتبت له حجه كاملة.

أكدت أحاديث نبوية، أن الموت أثناء الحج له ميزة وأحكام فقهية خاصة، كما روي على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا وكان رجل يرتدي ملابس الإحرام ثم رمت به الدابة بعيدا فكسرت عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه، أي في ثياب الإحرام، وهذه أول ميزة له، وقال: ولا تخمروا وجهه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث على ما مات عليه”.

وهناك حديث يدل على فضل من مات قبل إتمام الحج أو العمرة آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة.

وذكر الفقهاء أن المحرم بالحج أو العمرة إذا مات يغسل ويصلى عليه ويكفن في ثيابه وليس في ثياب أخرى ولا يغطى وجهه لأنه يبعث يوم القيامة على نفس الشكل الذي مات عليه.

الدفن في الأماكن المقدسة

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه قد ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة، ولذلك نص الفقهاء على استحباب الدفن في مقابر الصالحين، وفي الأماكن الفاضلة، وقد نقل الإمام النووي في "المجموع" (5/ 118، ط. دار الفكر) استحباب طلب الموت في بلد شريف.

ومما يدل على هذا المعنى: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان".

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص

كاريكاتير

بدون عنوان