الرئيسية - محليات - مركزي عدن يوجه صفعة مفاجئة للحوثيين.. قرار بايقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية (النص)
مركزي عدن يوجه صفعة مفاجئة للحوثيين.. قرار بايقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية (النص)
الساعة 11:30 صباحاً (نيوز لاين - متابعات)

أصدر قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 23 لسنة 2024 بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية

وفيما يلي نص القرار :

مادة 1 :
- وقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية .
- يجب على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد في المادة 2 من هذا القرار .
- فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد .

مادة 2 :
- على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م .
- يحظر القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الإستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك .

مادة 3 :
يخضع العمل بشبكة الحوالات الموحدة لرقابة وإشراف البنك المركزي في حدود القوانين النافذة والقرارات ذات العلاقة والإجراءات التنظيمية والرقابية التي يقررها البنك وتلتزم البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية والسجلات والإحصائيات التي يراها البنك المركزي وفي الوقت والشكل وعلى النحو الذي يحدده .

مادة 4 :
يتخذ البنك المركزي كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه .

مادة 5 :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية العمل بموجبه ويبلغ به من يلزم .
 

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص

كاريكاتير

بدون عنوان