الرئيسية - العالم - الأوقات المنهي عنها في الصلاة.. 5 ساعات تكره فيها لهذا السبب
الأوقات المنهي عنها في الصلاة.. 5 ساعات تكره فيها لهذا السبب
الساعة 06:30 صباحاً (نيوز لاين - متابعات)

ما الأوقات المنهي عنها في الصلاة بالساعات ؟ حدد الشرع الشريف الأوقات التي تكره فيها الصلاة وهي خمسة أوقات، واختلف الفقهاء في عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فرأى علماء أنها 3 أوقات وآخرون أنها اثنان، بينما أكد فقهاء أن الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة، ويجوز أداء الصلوات الفائتة في هذه الأوقات، وكذلك الصلاة ذات السبب كصلاة الخسوف أو الكسوف، وأوقات النهي عن الصلاة أولا: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثانياً: ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ويقدر هذا الوقت باثنتي عشرة دقيقة، والاحتياط جعله ربع ساعة، ثالثاً: وعند قيام الشمس في الظهيرة حتى تزول عن كبد السماء، رابعاً: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وخامساً: وعند شروع الشمس في الغروب إلى أن يتم ذلك.

 

حديث أوقات النهي عن الصلاة

يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».

وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».

وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».

 

أوقات النهي عن الصلاة فيها

1- من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح.

2- وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول.

3- ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس.

ومعنى: من طلوع الفجر، يعني منع التطوع بعد أذان الفجر إلا بسنة الفجر، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة.

وذهب الشافعية إلى أن النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها، فلا يمنع التطوع بين الأذان والإقامة، وإنما يكون المنع بعد أداء فريضة الفجر.

وهذا هو الراجح؛ لكن لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر.

 

أوقات النهي الخمسة وحكم الصلاة ذات السبب فيها


اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سبب مقارن، كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة، ورأى المالكية أن الأوقات المنهى عن الصلاة  اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكره الصلاة فيه عندهم

هل يجوز صلاة الفريضة في وقت النهي
 

يجوز شرعًا قضاء الصلوات الفوائت من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

واختلف الفقهاء في حكم قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك يجوز من غير كراهة، ويرى الحنفية أن قضاء الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني: «وأما شرائط جواز القضاء فجميع ما ذكرنا أنه شرط جواز الأداء فهو شرط جواز القضاء إلا الوقت؛ فإنه ليس للقضاء وقت معين، بل جميع الأوقات وقت له إلا ثلاثة، وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مر أن من شأن القضاء أن يكون مثل الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تقع ناقصة، والواجب في ذمته كامل، فلا ينوب الناقص عنه، وهذا عندنا».

 

والذي تفتي به دار الإفتاء المصرية، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائز بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها»، فإن الله يقول: «أقم الصلاة لذكري» [طه: 14]. رواه مسلم.

 

الأوقات التي يكره فيها الصلاة خمسة
المقصود بأوقات الكراهة، أي: الأوقات التي يكره فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلاف بين الفقهاء في عدها-: ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

 

سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

قالت دار الإفتاء إن سجود التلاوة: هو الذي سببه تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ، والمراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها، أي: الأوقات التي يُمْنَع الصلاة فيها، على تفصيلٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ومدى المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟، مؤكدة  أن سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ.

 

حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عند الفقهاء 

 

واختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ سجود التلاوة في أوقات النهي جائزٌ بلا كراهةٍ؛ سواء كان سببه مُتقدِّم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو مقارِن لها، ووافقهم الحنفيةُ في ذلك إذا تلا القارئُ آيةَ السجدةِ في وقت الكراهة، وكذا المالكيةُ إذا سجدَ القارئُ بعدَ صلاةِ الفجرِ قبل الإسفار، أو بعدَ العصرِ قبل اصفرارِ الشم

وقد كَرِهَ الحنفية للقارئ أنْ يَسجُد للتلاوةِ في أوقاتِ الكراهةِ إنْ كانت تلاوته قبلَ أوقاتِ الكراهةِ؛ لأنَّها سجدةٌ وجَبَت كاملةً فلا تتأدَّى بالناقص؛ ِكسائرِ الصلواتِ، وهو ما يُسْتَفَاد من نَصِّ الإمام الزيلعي السابق ذكره.

ويرى الحنابلةُ في المذهب حرمةَ سجودِ التلاوةِ وعدم انعقاده في وقتِ الكراهةِ، وحُرْمَةَ إتمامهِ إذا دخَلَ وقتُ الكراهةِ بعدَ الشروعِ فيه، وبه قال المالكيةُ إذا سجدَ القارئ سجدةَ التلاوةِ عندَ خطبةِ الجمعةِ وعندَ طلوعِ الشمسِ أو غروبها.

 

وقال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 153، 155، ط. دار ابن الجوزي): «وحديثُ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي، عامٌّ مجمل قد خُصّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاءُ الفائتة والمنسية بالنَّص، وخصّ منه ذواتُ الأسبابِ بالسنةِ، كما قضى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم سنة الظهرِ بعد العصرِ، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمَهُ أنَّها سنةُ الفجرِ، وأمر من صلَّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يُصلِّيَ معهم وتكونُ له نافلةً، وقاله في صلاةِ الفجرِ، وهي سببُ الحديث، وأمرَ الداخلَ والإمامُ يخطب أن يصلِّيَ تحيةَ المسجدِ قبل أن يَجلس».

 

الحكمة من التهي عن الصلاة في هذه الأوقات

رأى علماء الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي مخالفة غير المسلمين في أوقات عبادتهم، لأنها أوقات صلاة المجوس فهم يعبدون الشمس من دون الله واستحوذ عليهم الشيطان، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني شيطان.. وأما النهي عند قيامها واستوائها في وسط السماء حتى تزول فلأنه وقت تُسجَّر فيه النار كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإمساك عن الصلاة في هذه الأوقات.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص

كاريكاتير

بدون عنوان